• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره - 24 جمادي الثاني 1442

المدة : 26 دقائق و 48 ثواني

24 جمادي الثاني 1442

لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:26:48 18.4 MB التحمیل

(مسألة 4) : لا فرق في عدم صحة الوضوء 1  بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان 2 ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة 3  العلم والعمد 4 ، سواء كان في الماء 5  أو المكان أو المصبّ 6 ، فمع الجهل 7  بكونها مغصوبة أو النسيان 8  لابطلان، بل و كذا مع الجهل  بالحكم أيضاً 9  إذا كان قاصراً، بل و مقصّراً 10  أيضاً إذا حصل منه قصدالقربة 11 ، وإن كان الأحوط 12  مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر 13  الإعادة 14 . 

*************************

(1) وكذا لافرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية. (المرعشي).* لأنّ طهارة الماء وإطلاقه وعدم الحائل من الشرائط الواقعيّة، بخلاف إباحةالماء فإنّ بطلان الوضوء مختصّ بصورة العلم والعمد، سواء كان المغصوب الماءأو المكان أو الفضاء. (مفتي الشيعة).
  (2) في نسيان الغاصب إشكال. (محمّد رضا الگلپايگاني).* إن كان الغاصب هو الناسي ففيه إشكال. (حسن القمّي).* نعم، إذا كان الناسي هو الغاصب يحكم ببطلان وضوئه، إلّا إذا تاب ثمّ نسي.(مفتي الشيعة).
  (3) لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتَي العلم والجهل في مواردالشبهات الحكمية والموضوعية، وأمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاًكما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً، وإلّا فيحكم بصحّته، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً. (الخوئي).* الأظهر صحة الوضوء في صورة النسيان، والبطلان في صورة الجهل بالحكمأو الموضوع، فيما يحكم بالبطلان في صورة العلم، لاسيما إذا كان الجاهل مقصّراً (الروحاني).
  (4) أو ما في حكمهما كنسيان الغاصب. (المرعشي).* في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً إشكال. (السيستاني).
  (5) إذا كان المغصوب نفس الماء فمقتضى القواعد هو البطلان؛ لأنّ المسألة حينئذٍتكون من قبيل النهي في العبادة، لامن باب الاجتماع، فتكون العبادة باطلة حتى مع الجهل، والسرّ في ذلک: أنّ التوضّؤَ بالماء المغصوب بنفسه تصرّف في مال الغير وحرام، فليس فيه ملاک العبادية، وليس بين متعلق الأمر والنهي تركيب انضمامي، بل هما شيء واحد؛ لأنّ الوضوء والغصب كلاهما في المورد عبارةعن إجراء الماء على المحل وغسله. نعم، بناءً على قول من يقول بجوازالاجتماع حتى ولو كان التركيب اتحادياً يمكن القول بالصحة مع الجهل والغفلة.(البجنوردي).* بل في خصوص الماء، وإلّا فيما عداه فقد عرفت عدم استقامة إطلاق الحكم.نعم، هو آثم مطلقاً. (الميلاني).* قد مرّ بُعَيد هذا ما هو مرتبط بالمقام وصحة الوضوء في موارد. (المرعشي).* قد عرفت الاختصاص به. (السيستاني).
  (6) أو الظرف. (الإصطهباناتي).* قد مرّ عدم اعتبار إباحة مكان المتوضّئ ومصبّه في صحة الوضوء. (عبدالهادي الشيرازي).
  (7) فيما لو كان الجهل أو النسيان عذراً، وهو في غير مثل الغاصب والمقصروالباني على التصرف ولو عَلِم. (مهدي الشيرازي).* المركّب. (عبدالهادي الشيرازي).
  (8) من غير الغاصب. (البروجردي).* اُريد بالجهل ما لا يقارن الشک، ومن النسيان ما لا يكون من الغاصب نفسه.(الميلاني).* في نسيان الغاصب إشكال. (عبدالله الشيرازي).* أي نسيان غير الغاصب. (المرعشي).* لايترک الاحتياط بالإعادة في نسيان الغاصب وإن كان الأقوى الصحة. نعم،إذا كان الغاصب ممن لايبالي على تقدير التذكر فالظاهر البطلان. (زين الدين).* في العذري منهما الذي لم تكن مقدماته اختيارية، أمّا غير العذري الذي هوتقصير فالاحتياط لا يُترک معه. (محمّد الشيرازي).* هذا فيما لايكون النسيان عن تقصير. (تقي القميّ).
  (9) محلّ إشكال جدّاً. (أحمد الخونساري).* إذا لم يكن عن تقصير، والأقوى في المقصّر البطلان. (الشريعتمداري).* في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع يبطل وضوؤه؛ لكون العمل مبغوضاًواقعاً. (تقي القمّي).
  (10) المقصّر هنا كالعالم ظاهراً وإن تحقّق منه قصد القربة. (الحائري).* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقاً؛ لوقوع الفعل منه مبعّداً ولو للتجرّي كما هوالمختار فيه. (آقا ضياء).* فيه إشكال. (الإصفهاني، الرفيعي، محمّد رضا الگلپايگاني).* لايخلو من شائبة إشكال. (حسين القمّي).* الأقوى في المقصّر البطلان. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* بل المقصّر في حكم العامد. (الإصطهباناتي).* الأقوى في المقصّر هو البطلان مطلقاً. (البروجردي).* الأقوى في التقصير الحرمة مطلقاً. (عبدالله الشيرازي).* الأحوط الإعادة. (الفاني).* القول بالبطلان في حقّه لايخلو من قوّة، وتمشّي القربة منه غير مفيد بعدفرضه غير معذور، وصدور العمل منه مبغوضاً. (المرعشي).* الأقوى في المقصّر هو البطلان. (الآملي).* في الجاهل المقصر لابدّ من الإعادة، وهذا في الحكم التكليفي، أمّا الجاهل بالحكم الوضعي فلا يعذر مطلقاً. (زين الدين).* في معذورية المقصّر إشكال. (محمّد الشيرازي).* فيه إشكال قوي. (حسن القمّي).
  (11) لا ينفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوريّته، وصدور العمل منه مبغوضاً. (الكوه كَمَرئي).
  (12) بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).* لا يُترک في الجاهل المقصّر مطلقاً في الماء المغصوب خاصّة. (عبدالهادي الشيرازي).* لا يُترک هذا الاحتياط في المقصّر. (الشاهرودي).* قد عرفت أنّه لايخلو من قوّة. (المرعشي).* لا يُترک. (السبزواري).* هذا الاحتياط ليس إلزاميّاً. (مفتي الشيعة).* بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية. (اللنكراني).
  (13) وجوب الإعادة في المقصّر لا يخلو من قوّة. (الجواهري).* تقدّم أنّه ملحق بالعامد. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* بل لا يُترک فيه. (آل‌ياسين).* لا يُترک في المقصّر. (صدرالدين الصدر).*الأقوى فيه الإعادة. (الحكيم).
  (14) الأقوى وجوبها على المقصّر مع جهله بالحكم في الماء المغصوب خاصّة.(الميلاني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page